الشيخ محمد آصف المحسني

303

معجم الأحاديث المعتبرة

سأل حفص الأعور أباعبداللّه عليه السلام وأنا حاضر فقال : كان لأبي أجير وكان له عنده شيء فهلك الأجير فلم يدع وارثاً ولا قرابة وقد ضقت بذلك كيف أصنع ؟ فقال : رأيك المساكين رأيك المساكين ، فقلت : جعلت فداك إنّي قد ضقت بذلك كيف أصنع ؟ فقال : هو كسبيل مالك فان جاء طالب أعطيته . « 1 » [ 0 / 4 ] الكافي : عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن هشام بن سالم قال : سأل خطّاب الأعور أبا إبراهيم عليه السلام وأنا جالس فقال : إنّه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجر ففقدناه وبقي له من أجره شيء ولا نعرف له وارثاً ، قال : فاطلبوه قال : قد طلبناه فلم نجده . قال : فقال : مساكين - وحرّك يديه - قال : فأعاد عليه ، قال : أطلب واجهد فان قدرت عليه وإلّا فهو كسبيل مالك حتى يجيء له طالب فإن حدث بك حدث فأوص به إن جاء له طالب أن يدفع اليه . « 2 » قال الشيخ في الاستبصار : فالوجه في هذا الخبر أنّه إنّما يكون كسبيل ماله إذا ضمن المال ولزمه الوصائة به عند حضور الموت . « 3 » ( 6 ) ثواب إنظار المعسر [ 9154 / 1 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : من أراد أن يظلّه اللّه يوم لاظّل إلّا ظلّه ، قالها ثلاثا فَها بَهَ الناس أن يسألوه فقال : فلينظر معسراً أو ليدع له من حقّه . « 4 » [ 9155 / 2 ] في رسالة الإمام الصادق عليه السلام التي نقلها الكليني في أول روضة الكافي بأسانيد ثلاثة التي لابعد في الاعتماد على مجموعها وان كان كل واحد منها غير معتبر . . . إلى أن قال : وإيّاكم وإعسار أحد من إخوانكم المسلمين ان تعسروه بالشيء يكون لكم قبله وهو معسر ، فإنّ أبانا رسول اللّه صلى الله عليه وآله كان يقول : ليس لمسلم أن يعسر مسلماً ومن أنظر معسراً

--> ( 1 ) . التهذيب : 7 / 177 ، الفقيه : 4 / 241 ، جامع الأحاديث : 23 / 362 . ( 2 ) . الكافي : 7 / 153 . ( 3 ) . الاستبصار : 4 / 197 . ( 4 ) . الكافي : 4 / 35 ، جامع الأحاديث : 23 / 363 .